العلامة الحلي
367
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
زكاة ماله ثم هلك المال . ب - نية الجمع ، وليست شرطا عندنا - وبه قال المزني ( 1 ) - وقال الشافعي : إنها معتبرة للاحتساب بالعصر ، فلو صلى الظهر وأراد أن يصلي العصر عقيب الظهر من غير أن يكون قد نوى الجمع لم يجز ، وله قولان في وقت النية : أحدهما عند افتتاح أول الصلاة ، والثاني في أثناء الأولى قبل السلام ، فلو شرع في الظهر فسارت السفينة في الأثناء فنوى الجمع صحت على الثاني لوجود علة الجمع وهي السفر والنية في وقتها ، وعلى الأول لا يجوز لأن علة الجمع ونيته لم تكن في الابتداء ( 2 ) . ج - الترتيب بأن يصلي الظهر أولا - وهو وفاق - لأن وقت العصر لم يدخل بعد وإنما جوز فعلها تبعا فلا يتقدم المتبوع ( 3 ) . د - الموالاة بينهما ليست شرطا عندنا ، فلو تنفل بينهما جاز - وبه قال أبو سعيد من الشافعية ( 4 ) - لأن كل واحدة منهما منفردة عن الأخرى ، ولهذا جاز أن يأتم في الثانية بغير إمام الأولى . وقال الشافعي : الموالاة شرط لأن هذه رخصة جمع ، وإنما سمي جمعا بالمقارنة أو المتابعة ، والمقارنة ممتنعة ، فتتعين المتابعة ، وشرط عدم الفصل الطويل فيجوز أن يتكلم بكلمة وكلمتين وأن يقيم للثانية ، فإن أطال
--> ( 1 ) المجموع 4 : 374 ، مختصر المزني : 25 - 26 ، المهذب للشيرازي 1 : 111 . ( 2 ) المجموع 4 : 374 ، الوجيز 1 : 60 ، فتح العزيز 4 : 475 ، مغني المحتاج 1 : 272 ، كفاية الأخيار 1 : 88 . ( 3 ) المجموع 4 : 374 ، الوجيز 1 : 60 ، فتح العزيز 4 : 475 ، مغني المحتاج 1 : 272 ، كفاية الأخيار 1 : 88 . ( 4 ) المجموع 4 : 375 ، فتح العزيز 4 : 476 ، المهذب للشيرازي 1 : 112 .